All legislation

قرار Decision No. 47 10/03/1972

تعديل المادة الحادية عشرة من نظام تحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة والحفظ المبرد

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
10/03/1972
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1972, p. 280-281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 10/03/1972
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2040 تاريخ 6/10/1971

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء

مكتب الفاكهة)

بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1961 (النظام العام

للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1962 المتعلق

بتعديل المرسوم رقم 41 المشار اليه وبصورة خاصة الفقرة ج

من البند الثالث من المادة الاولى

بناء على النظام المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق

الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة والحفظ المبرد المؤرخ في 11

اب 1971 والموافق عليه بتاريخ 2/11/71 برقم 363/14

ولما كان قد اتضح ان بعض مستوردي الصناديق المنوه عنها قد

استوردوا كمية من الصناديق قبل نشر هذا النظام في الجريدة

الرسمية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من النظام المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق والمؤرخ في 11/8/1971 على الوجه التالي: "تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من اول شباط 1971 باستثناء احكام البند الثاني من المادتين الرابعة والسادسة التي يجري تطبيقها بعد مرور تسعة اشهر من تاريخ 11/8/1971 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 10 اذار سنة 1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري علق على لوحة اعلانات وزارة الزراعة بتاريخ 10/3/1972 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني