ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2040 تاريخ 6/10/1971
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء
مكتب الفاكهة)
بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1961 (النظام العام
للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1962 المتعلق
بتعديل المرسوم رقم 41 المشار اليه وبصورة خاصة الفقرة ج
من البند الثالث من المادة الاولى
بناء على النظام المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق
الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة والحفظ المبرد المؤرخ في 11
اب 1971 والموافق عليه بتاريخ 2/11/71 برقم 363/14
ولما كان قد اتضح ان بعض مستوردي الصناديق المنوه عنها قد
استوردوا كمية من الصناديق قبل نشر هذا النظام في الجريدة
الرسمية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من النظام المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق والمؤرخ في 11/8/1971 على الوجه التالي: "تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من اول شباط 1971 باستثناء احكام البند الثاني من المادتين الرابعة والسادسة التي يجري تطبيقها بعد مرور تسعة اشهر من تاريخ 11/8/1971 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 10 اذار سنة 1972
وزير الزراعة بالوكالة
كمال خوري
علق على لوحة اعلانات وزارة الزراعة بتاريخ 10/3/1972
قلم مصلحة الديوان
جورج شرتوني