جميع التشريعات

قرار رقم 2019 04/03/1972

تنظيم الترخيص للمؤسسة السياحية وتوضيح الشروط اللازمة لها

النوع
قرار
الرقم
2019
التاريخ
04/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 24, 23/03/1972, ص. 283-284
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 صادر عن قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 من 21/11/1974
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1582 تاريخ 5 نيسان سنة 1971 ويستبدل بالقرار الحالي.

المادة 2

مادة 2: يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والحانات والمراقص ان تكون في بناء مستقل او غير مخصص للسكن على ان تقام في جميع الاحوال في الطابق الارضي او السفلي وان يكون لها مدخل خاص بها.

المادة 3

مادة 3: يشترط في الترخيص لمحلات السندويش ولصالات الشاي والحلويات وللنوادي الليلية وللمطاعم ان تكون في الطابق السفلي او الارضي او الاول او على سطح البناء على ان يكون لها مدخل او مصعد خاص في الابنية غير السكنية ليمكن الترخيص للمطاعم بأنواعها في اي طابق وفي جميع الاحوال يجب مراعاة راحة الجوار والمظهر الحسن للبناء.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق المادتين الثانية والثالثة على: 1- الذين نالوا موافقة المرحلة الاولى قبل صدور القرار رقم 1582. 2- الذين استأجروا المحل لغاية سياحية بتاريخ سابق لصدور القرار رقم 1582 شرط ابراز نسخة عن عقد الايجار مسجل في البلدية يثبت ذلك. 3- على مالك البناء اذا كان يسكنه بمفرده وأراد استثمار قسم منه للغاية السالفة الذكر. 4- على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذا القرار شرط توفير جميع الشروط القانونية ما عدا تلك التي يستحيل لاسباب مادية او قانونية توفيرها.

المادة 5

مادة 5: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة جدا التي تقدم طعاما جافا او شرابا والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وبشكل خاص تلك التي تقدم الخدمة للبنايات القائمة فيها. تعطى هذه المحلات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص , شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسياح بل للمقيمين والعابرين كالطلاب والعمال وغيرهم ويعني بهذه المؤسسات الغرف المفروشة والنزل وما شابهها التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف . تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص فيها, شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 7

مادة 7: يشترط في الترخيص للنزل والفندق العائلي والغرف المفروشة التي لا تنطبق عليها أحكام المادة السادسة من هذا القرار ان تكون في بناء مستقل ومخصص لهذه الغاية او في بناء غير سكني.

المادة 8

مادة 8: تعطى المصلحة المختصة الاجازة الموقتة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970 بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى.

المادة 9

مادة 9: يطبق هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آذار سنة 1972 وزير السياحة الامضاء: صائب جارودي