المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1582 تاريخ 5 نيسان سنة 1971 ويستبدل بالقرار الحالي.
قرار Decision No. 2019 04/03/1972
مادة 1: يلغى القرار رقم 1582 تاريخ 5 نيسان سنة 1971 ويستبدل بالقرار الحالي.
مادة 2: يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والحانات والمراقص ان تكون في بناء مستقل او غير مخصص للسكن على ان تقام في جميع الاحوال في الطابق الارضي او السفلي وان يكون لها مدخل خاص بها.
مادة 3: يشترط في الترخيص لمحلات السندويش ولصالات الشاي والحلويات وللنوادي الليلية وللمطاعم ان تكون في الطابق السفلي او الارضي او الاول او على سطح البناء على ان يكون لها مدخل او مصعد خاص في الابنية غير السكنية ليمكن الترخيص للمطاعم بأنواعها في اي طابق وفي جميع الاحوال يجب مراعاة راحة الجوار والمظهر الحسن للبناء.
مادة 4: لا تطبق المادتين الثانية والثالثة على: 1- الذين نالوا موافقة المرحلة الاولى قبل صدور القرار رقم 1582. 2- الذين استأجروا المحل لغاية سياحية بتاريخ سابق لصدور القرار رقم 1582 شرط ابراز نسخة عن عقد الايجار مسجل في البلدية يثبت ذلك. 3- على مالك البناء اذا كان يسكنه بمفرده وأراد استثمار قسم منه للغاية السالفة الذكر. 4- على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذا القرار شرط توفير جميع الشروط القانونية ما عدا تلك التي يستحيل لاسباب مادية او قانونية توفيرها.
مادة 5: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة جدا التي تقدم طعاما جافا او شرابا والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وبشكل خاص تلك التي تقدم الخدمة للبنايات القائمة فيها. تعطى هذه المحلات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص , شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.
مادة 6: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسياح بل للمقيمين والعابرين كالطلاب والعمال وغيرهم ويعني بهذه المؤسسات الغرف المفروشة والنزل وما شابهها التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف . تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص فيها, شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.
مادة 7: يشترط في الترخيص للنزل والفندق العائلي والغرف المفروشة التي لا تنطبق عليها أحكام المادة السادسة من هذا القرار ان تكون في بناء مستقل ومخصص لهذه الغاية او في بناء غير سكني.
مادة 8: تعطى المصلحة المختصة الاجازة الموقتة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970 بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى.
مادة 9: يطبق هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آذار سنة 1972 وزير السياحة الامضاء: صائب جارودي