النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 نافذ

المادة 11

المادة 11

يعتبر كل مستند يودع الملف الشخصي جزءا منه, يبقى ما بقي الملف ولا يجوز بالتالي اتلافه بأي حال.

المادة 11 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177418/article/11/