النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 نافذ

المادة 10

المادة 10

على الشاطب , قبل اجراء اي شطب , ان يعلم رئيسه المباشر بذلك وان يأخذ موافقته, شفهية كانت او خطية, وان يذكر سبب الشطب وتاريخ اجرائه على ان يقوم الرئيس المباشر في الادارة باعلام رئيس الدائرة المختصة في مجلس الخدمة المدنية بالامر.

المادة 10 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177418/article/10/