المادة 5
مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية.
قرار رقم 1006 تاريخ 19/03/1965 نافذ
مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية.
المادة 5 من قرار رقم 1006 تاريخ 19/03/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177428/article/5/