جميع التشريعات

قرار رقم 1006 19/03/1965

تحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك لعام 1965

النوع
قرار
الرقم
1006
التاريخ
19/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/03/1965, ص. 419-420
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1774 تاريخ 04/06/1965 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1006 تاريخ 19/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لموسم 1965 ب 65000 ديكار(خمسة وستين الفا)

المادة 2

مادة 2: تقسم المساحات الى ما يعود محصولها الى الاستهلاك المحلي وتحدد ب 22750 ديكارا ومساحات يعود محصولها الى التصدير وتحدد ب 42250 ديكارا.

المادة 3

مادة 3: تبقى هذه المساحات البالغة 65000 ديكارا موزعة على المزارعين كما هي عليه باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب ج د ه من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتبلغ الى المزارعين وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تجدد لسنة 1965 الرخص المعطاة عام 1964 وقدرها 380 ديكارا لزراعة التجارب على التبوغ الفرجينيا والبرلي والحيودي (كاباكولاك الخ...)

المادة 5

مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا