جميع التشريعات

مرسوم رقم 7761 15/04/2002

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ووحدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
7761
التاريخ
15/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7761 تاريخ 15/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف

ابي سمعان التجارية ش .م.م. المسجل برقم 12/2

تاريخ 02/01/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية,

من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة

اللبنانية, للعام 2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير

الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م الكائنة في جونية ­ الاوتوستراد ­ قضاء كسروان للعام 2002 لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ­ امن داخلي ­ امن عام امن دولة ­ جمارك) دون غيرها وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحريه او المطار او الحدود البرية قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نينمان 2502 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي