ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف
ابي سمعان التجارية ش .م.م. المسجل برقم 12/2
تاريخ 02/01/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية,
من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة
اللبنانية, للعام 2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م الكائنة في جونية الاوتوستراد قضاء كسروان للعام 2002 لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش امن داخلي امن عام امن دولة جمارك) دون غيرها وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحريه او المطار او الحدود البرية قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نينمان 2502
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي