النص الكامل

مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

لكل شخص معوق عاطل عن العمل الحق بالاستفادة من تعويض البطالة وفق الشروط التالية:

1- ان يكون حائزا على افادة او بطاقة صادرة عن اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد قدراته على العمل.

2- ان يكون قد تسجل في المؤسسة الوطنية للاستخدام بحثا عن عمل وحصل على افادة منها تؤكد على مواظبته لديها لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ولم تجد عملا مناسبا له.

3- وان يتقدم من وزارة العمل بطلب للحصول على تعويض البطالة خلال شهر واحد من تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة الثانية اعلاه.

4- ان لا تكون فترة انقطاعه عن العمل عند تقديمه الطلب قد تجاوزت الخمس سنوات وان لا تكون قد تدنت عن ستة اشهر متواصلة سابقة بتاريخ تقديمه الطلب المذكور في الفقرة السابقة.

5- ان يكون فقد عمله اضطراريا.

المادة 3 من مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177469/article/3/