المادة 3
لكل شخص معوق عاطل عن العمل الحق بالاستفادة من تعويض البطالة وفق الشروط التالية:
1- ان يكون حائزا على افادة او بطاقة صادرة عن اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد قدراته على العمل.
2- ان يكون قد تسجل في المؤسسة الوطنية للاستخدام بحثا عن عمل وحصل على افادة منها تؤكد على مواظبته لديها لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ولم تجد عملا مناسبا له.
3- وان يتقدم من وزارة العمل بطلب للحصول على تعويض البطالة خلال شهر واحد من تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة الثانية اعلاه.
4- ان لا تكون فترة انقطاعه عن العمل عند تقديمه الطلب قد تجاوزت الخمس سنوات وان لا تكون قد تدنت عن ستة اشهر متواصلة سابقة بتاريخ تقديمه الطلب المذكور في الفقرة السابقة.
5- ان يكون فقد عمله اضطراريا.