المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الفقرات التالي نصها: 1- الى البند: اولا: الاعفاء النهائي: ك- العناصر التي يتم تطويعها لمدة سنة على الاقل في القوى المسلحة. ل- اولاد المتطوع الذي استشهد وهو في احدى المؤسسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب. 2- الى البند: ثانيا: الاعفاء الى آجال: ك- القضاة والموظفون الدائمون في الادارات العامة والمستخدمون الدائمون في المؤسسات العامة, طيلة وجودهم في الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة "ك" من البند اولا والفقرة "ك" من البند ثانيا) بموجب مرسوم رقم 619 تاريخ 12/05/1999, المادة 1, 20/05/1999
مادة 1: تشطب من المادة الاولى من المرسوم 10237 تاريخ 10/05/1997 الفقرتين التاليتين: 1 الفقرة "ك" من البند اولا: الاعفاء النهائي. 2 الفقرة "ك" من البند ثانيا: الاعفاء الى أجال.