All legislation

مرسوم Decree No. 10237 10/05/1997

تعديل المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 المتعلق بتحديد حالات الاعفاء الحكمية من موجبات خدمة العلم.

Type
مرسوم · Decree
Number
10237
Date
10/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2024-2025
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 619 تاريخ 12/05/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10237 تاريخ 10/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني),

لا سيما المادة 108 منه,

بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993

(تحديد حالات الاعفاء الحكمية من موجبات

خدمة العلم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 143/96-97 تاريخ 08/04/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 05/02/1997 و 30/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الفقرات التالي نصها: 1- الى البند: اولا: الاعفاء النهائي: ك- العناصر التي يتم تطويعها لمدة سنة على الاقل في القوى المسلحة. ل- اولاد المتطوع الذي استشهد وهو في احدى المؤسسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب. 2- الى البند: ثانيا: الاعفاء الى آجال: ك- القضاة والموظفون الدائمون في الادارات العامة والمستخدمون الدائمون في المؤسسات العامة, طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول