المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الفقرات التالي نصها: 1- الى البند: اولا: الاعفاء النهائي: ك- العناصر التي يتم تطويعها لمدة سنة على الاقل في القوى المسلحة. ل- اولاد المتطوع الذي استشهد وهو في احدى المؤسسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب. 2- الى البند: ثانيا: الاعفاء الى آجال: ك- القضاة والموظفون الدائمون في الادارات العامة والمستخدمون الدائمون في المؤسسات العامة, طيلة وجودهم في الخدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة "ك" من البند اولا والفقرة "ك" من البند ثانيا) by مرسوم رقم 619 تاريخ 12/05/1999, article 1, 20/05/1999
مادة 1: تشطب من المادة الاولى من المرسوم 10237 تاريخ 10/05/1997 الفقرتين التاليتين: 1 الفقرة "ك" من البند اولا: الاعفاء النهائي. 2 الفقرة "ك" من البند ثانيا: الاعفاء الى أجال.