جميع التشريعات

مرسوم رقم 12248 19/05/1998

اعفاء سيارة اسعاف مقدمة هبة من ابناء الجالية اللبنانية في كندا الى مطرانية طرابلس المارونية من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
12248
التاريخ
19/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/1998, ص. 2309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12248 تاريخ 19/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, الهبة المقدمة من ابناء الجالية اللبنانية في كندا الى مطرانية طرابلس المارونية, وهي عبارة عن سيارة مستعملة ماركة "شيفرولية استرو" لاستعمالها سيارة اسعاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري