ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, الهبة المقدمة من ابناء الجالية اللبنانية في كندا الى مطرانية طرابلس المارونية, وهي عبارة عن سيارة مستعملة ماركة "شيفرولية استرو" لاستعمالها سيارة اسعاف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري