جميع التشريعات

مرسوم رقم 6708 16/05/1961

تعديل المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتضمن نظام التعويضات والمساعدات

النوع
مرسوم
الرقم
6708
التاريخ
16/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 24, 31/05/1961, ص. 476-477
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 (المادة 31: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6708 تاريخ 16/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتضمن نظام التعويضات والمساعدات على الوجه الآتي: "يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير مدرسة التربية البدنية ومدير المدرسة المهنية ومدير المدرسة الفندقية ورئيس المصانع في المدارس المهنية خارج بيروت بنسبة 25 % من الراتب ". "يعطى مدير مدرسة الصنائع والفنون ورئيس المصانع في بيروت تعويض ادارة قدره 35 % من الراتب ". "يعطى الاستاذ الفني ورئيس المصنع والمدرب المهني في مدرسة الصنائع والفنون الذي لا يتناول تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من نظام الموظفين تعويضا خاصا قدره 20 % من الراتب ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل فور توفر الاعتماد في الموازنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1282 تاريخ 10/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 208/ر.م. تاريخ 7/2/1961 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب