All legislation

مرسوم Decree No. 6708 16/05/1961

تعديل المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتضمن نظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
6708
Date
16/05/1961
Official Gazette
Issue 24, 31/05/1961, p. 476-477
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6708 تاريخ 16/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتضمن نظام التعويضات والمساعدات على الوجه الآتي: "يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير مدرسة التربية البدنية ومدير المدرسة المهنية ومدير المدرسة الفندقية ورئيس المصانع في المدارس المهنية خارج بيروت بنسبة 25 % من الراتب ". "يعطى مدير مدرسة الصنائع والفنون ورئيس المصانع في بيروت تعويض ادارة قدره 35 % من الراتب ". "يعطى الاستاذ الفني ورئيس المصنع والمدرب المهني في مدرسة الصنائع والفنون الذي لا يتناول تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من نظام الموظفين تعويضا خاصا قدره 20 % من الراتب ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل فور توفر الاعتماد في الموازنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1282 تاريخ 10/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 208/ر.م. تاريخ 7/2/1961 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب