النص الكامل

مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تعيين احد في وظيفة باحدى دوائر الدولة الا اذا كان لبنانيا وتوافرت فيه الشروط الاتية: اولا: ان يكون عمره ثماني عشرة سنة كاملة ثانيا: ان يكون حسن السيرة والاخلاق ثالثا: ان لا يكون ممن حكم عليهم بجناية او جنحة شائنة اما الجنح التي تعد شائنة فهي: جنحة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان وجنحة ارتكاب الفحشاء واعتياد تحريض القصر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير رابعا: ان يثبت اما يتقديم مستندات واما مسابقة انه حاصل على معارف عامة كافية. وذلك مع مراعاة الشروط التي يوجبها القانون والانظمة لقبول طالب الخدمة في بعض الوظائف الخاصة يمكن بوجه استثنائي ان يعهد في بعض الوظائف العامة بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء الى اشخاص من رعايا الدولة المنتدبة على الشروط التي تعين بعد اتفاق مع ممثل الدولة المشار اليها

المادة 1 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177602/article/1/