المادة 2
مادة 2: لا يجوز على الاطلاق لاحد من مأموري الدولة ان يتعاطى التجارة او الصناعة او احدى المهن ما خلا مهنة التعليم في المعاهد العليا او الفنية
مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 نافذ
مادة 2: لا يجوز على الاطلاق لاحد من مأموري الدولة ان يتعاطى التجارة او الصناعة او احدى المهن ما خلا مهنة التعليم في المعاهد العليا او الفنية
المادة 2 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177602/article/2/