المادة 3
مادة 3: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى من رتبته او درجته الا اذا كان اسمه مدرجا من قبل في جدول الترقية ولاجل تنظيم هذا الجدول ترسل مقترحات الوزراء كل عام الى رئيس مجلس الوزراء في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني وفي خلال كانون الاول تجتمع لجنة الترقية لهذا الغرض وتكون مؤلفة من جميع مديري الادارة برئاسة اقدمهم رتبة وتنظر في مستندات المأمورين المطلوبة ترقيتهم وتطلع على مفلات اوراقهم ثم ترتب بحسب الاستحقاق لكل وزارة ولكل رتبة ودرجة اسماء المأمورين الذين تراهم هلا للترقية, ويقوم كل مدير بمهمة المقرر لاجل ترقية المأمورين التابعين لدائرته. ويعد اجتماع لجنة الترقية صالحا قانونيا اذا حضرت الغالبية المطلقة من اعضائها.وان عدم مواظبة مديري الادارة على حضور جلسات اللجنة يعتبر اهمالا هاما منهم في القيام بواجبات وظيفتهم ويقرر جدول الترقية نهائيا قبل اول كانون الثاني من السنة التي يجب تطبيقه فيها بمقتضى مرسوم يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وبيان الاسباب الموجبة, غير انه يجوز عند الاقتضاء ان يمد هذا التاريخ الى 31 كانون الثاني. ويجب نشر الجدول في الجريدة الرسمية