جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3264 30/08/1930

بتحديد المبالغ التي يجب ايداعها عند استئناف وتمييز الدعاوى

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3264
التاريخ
30/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2409, 15/10/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3264 تاريخ 30/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا كان في دعوى واحدة عدة مستأنفين او عدة مميزين فلا يجب ان يتجاوز مجموع المبالغ المودعة الذي يستوفى بموجب المادتين 6 و7 من القرار عدد 166 بتاريخ 5 اذار سنة 1926 قيمة 200 ليرة سورية في الدعاوي المستأنفة و300 ليرة سورية في الدعاوي المميزة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 اب سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو