المادة 1
مادة 1: اذا كان في دعوى واحدة عدة مستأنفين او عدة مميزين فلا يجب ان يتجاوز مجموع المبالغ المودعة الذي يستوفى بموجب المادتين 6 و7 من القرار عدد 166 بتاريخ 5 اذار سنة 1926 قيمة 200 ليرة سورية في الدعاوي المستأنفة و300 ليرة سورية في الدعاوي المميزة