المادة 16
المكملة بالقرار 100 تاريخ 12 تموز سنة 1933):
يجب في كل الاحوال على المشتري ان يدفع الى صندوق الشركة في الايام الثمانية التي تلي البيع بالمزاد مبلغ الاقساط السنوية وجميع المبالغ المطلوبة لها رغم كل اعتراض او اختلاف من قبل دائني المقترض ولا يمنعهم ذلك من رفع دعوى فيما اذا كانوا تضرروا من جراء الدفع بغير حق الشركة.
وعلاوة على ذلك اذا جرت معاملات نزع الملكية بطريقة البيع الجبري على عقار (او عدة عقارات) جار عليها تأمين لضمانة قرض قدمته احدى شركات المصارف العقارية ويجب تسديده اقساطا سنوية فلا يرقن التأمين الا بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي يلي تاريخ الاحالة القطعية الا اذا اثبت الراسي عليه المزاد انه قد تمم شروط دفتر الشروط ودفع الثمن ضمن المدات المعينة في المادتين 169 و170 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة وطلب تنفيذ معاملات الترقين والفراغ .
يمكن الراسي عليه المزاد ان يحصل دون مصروف ولا نفقة على ابقاء التأمين وبقاء الدين الجاري اذا اثبت في المدة المنصوص عليها اعلاه ان المؤسسة المالية الدائنة تقبل بذلك وفي هذه الحالة ينقل القيد التأميني الى اسم المدين الجديد ويظل له مفعوله التام الكامل.