المادة 17
اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 نافذ
اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177622/article/17/