المادة 18
اذا تأخر المدين عن الدفع فيجوز للشركة اذا لم تلتجىء الى التنفيذ المنصوص عنه في احكام مواد القسم الثاني المذكور اعلاه ان تستلم العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الدفع وتحت مسؤوليته يجري هذا الاستلام بموجب قرار يصدره رئيس محكمة الحقوق بناء على استدعاء مقدم من الشركة وبعد ثمانية ايام من تبليغ يرسل الى المدين في محل الاقامة المختار تنفيذ العقد او في مركز مكتب الدوائر العقارية التابعة له منطقة الملك العقارية في حالة وجود اتفاق مخصوص بهذا الشأن