النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 نافذ

المادة 18

المادة 18

اذا تأخر المدين عن الدفع فيجوز للشركة اذا لم تلتجىء الى التنفيذ المنصوص عنه في احكام مواد القسم الثاني المذكور اعلاه ان تستلم العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الدفع وتحت مسؤوليته يجري هذا الاستلام بموجب قرار يصدره رئيس محكمة الحقوق بناء على استدعاء مقدم من الشركة وبعد ثمانية ايام من تبليغ يرسل الى المدين في محل الاقامة المختار تنفيذ العقد او في مركز مكتب الدوائر العقارية التابعة له منطقة الملك العقارية في حالة وجود اتفاق مخصوص بهذا الشأن

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177622/article/18/