جميع التشريعات

مرسوم رقم 7402 03/11/1930

اختتام فصل المقامرة بالمصايف

النوع
مرسوم
الرقم
7402
التاريخ
03/11/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2421, 12/11/1930, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7402 تاريخ 03/11/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ابدلت المادة 10 من القرار عدد 3290 الصادر في 23 ايلول سنة 1930 بالاحكام التالية: المادة العاشرة - يشتمل القسط السنوي على المبالغ الاتية فقط: اولا- الفائدة المقررة التي لا يجوز ان تزيد عن اكثر من ثلاثة ونصف بالماية عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي الا: ا- المعدل الاسمي ب - الفرق بين اسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع ج- قيمة استهلاك هذا الفرق ثانيا- المبلغ المخصص للاستهلاك

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو