المادة 1
مادة وحيدة: ابدلت المادة 10 من القرار عدد 3290 الصادر في 23 ايلول سنة 1930 بالاحكام التالية: المادة العاشرة - يشتمل القسط السنوي على المبالغ الاتية فقط: اولا- الفائدة المقررة التي لا يجوز ان تزيد عن اكثر من ثلاثة ونصف بالماية عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي الا: ا- المعدل الاسمي ب - الفرق بين اسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع ج- قيمة استهلاك هذا الفرق ثانيا- المبلغ المخصص للاستهلاك