جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3216 22/10/1930

يختص بالرسوم الجمركية على بعض الحيوانات الواردة من تركيا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3216
التاريخ
22/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2428, 28/11/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3216 تاريخ 22/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قد عينت كما يلي الرسوم الجمركية المطبقة عند الاستيراد الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي على الحيوانات المذكورة ادناه والتي اصلها من تركيا غروش لبنانية سورية على كل راس من الاغنام والاكباش 75 والنعاج عن كل راس من الحملان 40 عن كل راس من التيوس والماعز 50 عن كل راس من الجداء 30

المادة 2

مادة 2: ان الحيوانات من نوع الاغنام والتي اصلها من تركيا المستوردة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بقصد اعادة تصديرها فيما بعد الى الخارج تستفيد عند اعادة التصدير اذا كانت مرفقة باوراق ترانزيت قانونية وظهر ان لا غش فيها من استرداد رسم الاستيراد المطبق على انواع الاغنام التي اصلها من البلدان التي تدفع ادنى الرسوم

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو