المواد
مادة 1: قد عينت كما يلي الرسوم الجمركية المطبقة عند الاستيراد الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي على الحيوانات المذكورة ادناه والتي اصلها من تركيا غروش لبنانية سورية على كل راس من الاغنام والاكباش 75 والنعاج عن كل راس من الحملان 40 عن كل راس من التيوس والماعز 50 عن كل راس من الجداء 30
مادة 2: ان الحيوانات من نوع الاغنام والتي اصلها من تركيا المستوردة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بقصد اعادة تصديرها فيما بعد الى الخارج تستفيد عند اعادة التصدير اذا كانت مرفقة باوراق ترانزيت قانونية وظهر ان لا غش فيها من استرداد رسم الاستيراد المطبق على انواع الاغنام التي اصلها من البلدان التي تدفع ادنى الرسوم
مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1930
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: تيترو