جميع التشريعات

قانون 04/12/1930

بمنح عفو

النوع
قانون
التاريخ
04/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2431, 05/12/1930, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع مرتكبي الجرائم التي اقترفت فيما بين اول حزيران سنة 1929 و12 تموز سنة 1929 بمناسبة الانتخابات النيابية للدرجتين الاولى والثانية سواء اكانت من نوع الجناية او الجنحة او القباحة

المادة 2

مادة 2: وفي جميع الاحوال لا يسري مفعول العفو العام على حقوق شخص ثالث فله ان يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية. على انه اذا كان قد صدر قرار وجاهي في اساس القضية قبل نشر هذا القانون فتبقى المحكمة الجزائية ذات الصلاحية لرنية دعوى الحقوق الشخصية

المادة 3

مادة 3: لا يتناول هذا العفو العام المصاريف التي اسلفتها الخزينة لاجل الملاحقة والمحاكمة ولا الغرامات النقدية التي تم استيفاؤها

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب الامضاء: احمد الحسيني