المادة 1
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع مرتكبي الجرائم التي اقترفت فيما بين اول حزيران سنة 1929 و12 تموز سنة 1929 بمناسبة الانتخابات النيابية للدرجتين الاولى والثانية سواء اكانت من نوع الجناية او الجنحة او القباحة
قانون Law 04/12/1930
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع مرتكبي الجرائم التي اقترفت فيما بين اول حزيران سنة 1929 و12 تموز سنة 1929 بمناسبة الانتخابات النيابية للدرجتين الاولى والثانية سواء اكانت من نوع الجناية او الجنحة او القباحة
مادة 2: وفي جميع الاحوال لا يسري مفعول العفو العام على حقوق شخص ثالث فله ان يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية. على انه اذا كان قد صدر قرار وجاهي في اساس القضية قبل نشر هذا القانون فتبقى المحكمة الجزائية ذات الصلاحية لرنية دعوى الحقوق الشخصية
مادة 3: لا يتناول هذا العفو العام المصاريف التي اسلفتها الخزينة لاجل الملاحقة والمحاكمة ولا الغرامات النقدية التي تم استيفاؤها
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب الامضاء: احمد الحسيني