النص الكامل

قانون تاريخ 04/12/1930 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اكملت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالنص الاتي: ان المدة المعينة لاستئناف الاحكام الحقوقية الصادرة من حكام الصلح هي ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ اذا كان الحكم غيابيا ويجب على طالب الاستئناف في الدعاوي الحقوقية ان يودع غرامة نقدية قدرها عشر ليرات لبنانية سورية وان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة 186 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولا يشمل هذا التعديل احكاما صادرة قبل نشر هذا القانون

المادة 7 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177638/article/7/