النص الكامل

قانون تاريخ 04/12/1930 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اكمل نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وبالفقرة الاتية: ويقوم حاكم الصلح في الحالات التي لا يوجد فيها محاكم بدائية بتنفيذ جميع القرارات القضائية والاحكام الحقوقية وجميع السندات والقرارات القابلة التنفيذ في دوائر الاجراء وذلك وفاقا لاحكام قانون الاجراء

المادة 8 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177638/article/8/