جميع التشريعات

قانون 11/12/1930

يختص بالتنزيل الممنوح بمقتضى قانون 18 حزيران سنة 1930 من ضريبة التمتع

النوع
قانون
التاريخ
11/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2435, 15/12/1930, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يستفيد من تنزيل 30 بالمئة من ضريبة التمتع, طبقا لقانون 18 حزيران سنة 1930 المكلفون الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920 اذا سددوا المبالغ الواجبة عليهم في مواعيد استحقاقها

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب