المادة 1
مادة وحيدة: يستفيد من تنزيل 30 بالمئة من ضريبة التمتع, طبقا لقانون 18 حزيران سنة 1930 المكلفون الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920 اذا سددوا المبالغ الواجبة عليهم في مواعيد استحقاقها
قانون Law 11/12/1930
مادة وحيدة: يستفيد من تنزيل 30 بالمئة من ضريبة التمتع, طبقا لقانون 18 حزيران سنة 1930 المكلفون الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920 اذا سددوا المبالغ الواجبة عليهم في مواعيد استحقاقها
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب