All legislation

قانون Law 11/12/1930

يختص بالتنزيل الممنوح بمقتضى قانون 18 حزيران سنة 1930 من ضريبة التمتع

Type
قانون · Law
Date
11/12/1930
Official Gazette
Issue 2435, 15/12/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يستفيد من تنزيل 30 بالمئة من ضريبة التمتع, طبقا لقانون 18 حزيران سنة 1930 المكلفون الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920 اذا سددوا المبالغ الواجبة عليهم في مواعيد استحقاقها

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب