جميع التشريعات

مرسوم رقم 7561 13/12/1930

يقضي بانتهاء مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشترعي رقم 6 (يقضي بتعديل مناطق بعض المحاكم الصلحية

النوع
مرسوم
الرقم
7561
التاريخ
13/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2436, 17/12/1930, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7561 تاريخ 13/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني