المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه
مرسوم رقم 7561 13/12/1930
مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني