All legislation

مرسوم Decree No. 7561 13/12/1930

يقضي بانتهاء مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشترعي رقم 6 (يقضي بتعديل مناطق بعض المحاكم الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
7561
Date
13/12/1930
Official Gazette
Issue 2436, 17/12/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7561 تاريخ 13/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني