النص الكامل

قانون تاريخ 16/12/1930 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تستبدل المادة 34 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: يقوم العمال المكلفون اثبات المخالفات بكل حجز لازم في الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويضعون بلا تأخير محاضر الاثبات والحجز ثم يرسلون نسختها الاصلية الى القاضي الذي سيحاكم المتهم كما يرسلون منها نسخا طبق الاصل بدون امهال الى محاسب المنطقة ويعمل بمقتضى تلك المحاضر الى ان يثبت عكسها. ويجب ان يوقعها المخالف والا فيذكر رفضه او عدم مقدرته على التوقيع وتقبل المحاضر التي ينظمها العمال المحلفون اذا كانت مذيلة بامضاء الموظف المنوط به اثبات المخالفات فحسب واما المحاضر التي ينظمها غيرهم من الموظفين فيجب ان تحتوي على توقيع اثنين منهم واذا نظم الموظف او الموظفون المنوط بهم امر اثبات المخالفات محضرا بمخالفة توجب فرض الغرامة فقط, فيمكنهم حجز كمية من التبغ تكفي لتأمين تحصيل الغرامةعلى انه يتوجب تثبيت هذا الحجز من قبل المحاكم التي يحال اليها المحضر في مدة لا تتجاوز الاسبوع عن تاريخ ذلك المحضر والا سقط الحجز

المادة 5 من قانون تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177650/article/5/