النص الكامل

قانون تاريخ 16/12/1930 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تستبدل الفقرة 7 من المادة 40 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: غرامة قدرها ماية ليرة لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو من التبغ المصنوع وغرامة عدم الصاق البندرول قدرها خمس ليرات لبنانية سورية (المادة 23 الفقرة 1) عن كل علبة سيجار عدا عن مصادرة واقتناء تبغ ليس عليه المنتجات التي وقعت عليها بندرول المخالفة ويمكن اعتبار بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين التضامن عن الغرامة حجز الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائل النقل

المادة 6 من قانون تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177650/article/6/