جميع التشريعات

قانون 11/12/1930

يختص بجر المياه الصالحة للشرب الى مدينة صيدا

النوع
قانون
التاريخ
11/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2440, 26/12/1930, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مشروع جر مياه نبعي بفروه وعزه لتموين بلدة صيدا بمياه صالحة للشرب اعتبر كمصلحة عامة منح امتيازه للسيدين الدكتور ايوب تابت ورشيد عسيران وفقا للشروط المبينة في دفتر الشروط المنظم من قبل وزارة الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المرسوم من المنافع العمومية فيحق لصاحبي الامتياز الاستفادة من الحقوق الممنوحة للحكومة ولبلديات بموجب قوانين وانظمة الاستملاك مع خضوعها للواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات

المادة 3

مادة 3: عند انتهاء مدة الامتياز المحددة باربعين سنة تحل الحكومة اللبنانية محل صاحب الامتياز من حيث حقوقه وتستولي على انشاآت وتركيبات التوزيع مع تفرعاتها بدون مقابل

المادة 4

مادة 4: يكلف وزير الاشغال العامة بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب