المادة 1
مادة 1: ان مشروع جر مياه نبعي بفروه وعزه لتموين بلدة صيدا بمياه صالحة للشرب اعتبر كمصلحة عامة منح امتيازه للسيدين الدكتور ايوب تابت ورشيد عسيران وفقا للشروط المبينة في دفتر الشروط المنظم من قبل وزارة الاشغال العامة
قانون Law 11/12/1930
مادة 1: ان مشروع جر مياه نبعي بفروه وعزه لتموين بلدة صيدا بمياه صالحة للشرب اعتبر كمصلحة عامة منح امتيازه للسيدين الدكتور ايوب تابت ورشيد عسيران وفقا للشروط المبينة في دفتر الشروط المنظم من قبل وزارة الاشغال العامة
مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المرسوم من المنافع العمومية فيحق لصاحبي الامتياز الاستفادة من الحقوق الممنوحة للحكومة ولبلديات بموجب قوانين وانظمة الاستملاك مع خضوعها للواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات
مادة 3: عند انتهاء مدة الامتياز المحددة باربعين سنة تحل الحكومة اللبنانية محل صاحب الامتياز من حيث حقوقه وتستولي على انشاآت وتركيبات التوزيع مع تفرعاتها بدون مقابل
مادة 4: يكلف وزير الاشغال العامة بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب