النص الكامل

قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: اذا لم تقدم الافادة المذكورة اعلاه في المدة المنصوص عليها فيكلف الاشياء في اول جدول تكليف تنظمه المالية بعد اكتشافها اياه وذلك اعتبارا من التاريخ الذي اصبح فيه صالحا للسكن او الاستعمال ولا يستفيد بهذه الحالة من الاعفاء ويفرض على الانشاء في مثل هذه الاحوال غرامة تعادل خمسة اعشار الضريبة الموضوعة في هذه الصورة

المادة 24 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/24/