المادة 1
مادة 1: يلغى القرار التشريعي عدد 1481 المؤرخ في 13 آب سنة 1922 وتعديلاته وتطرح ضريبة عقارية على الاملاك المبينة على الاسس الاتية:
قانون 15/12/1930
مادة 1: يلغى القرار التشريعي عدد 1481 المؤرخ في 13 آب سنة 1922 وتعديلاته وتطرح ضريبة عقارية على الاملاك المبينة على الاسس الاتية:
مادة 2: يفهم بالاملاك المبينة, الخاضعة لهذه الضريبة: اولا- الابنية على انواعها كافة المعدة للسكن او المخصصة لاعمال تجارية او صناعية, بما فيها الارض المشيدة عليها مع ملحقاتها المباشرة من حدائق وباحات وبساتين المعتبرة جزءا متمما لها على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع اما ما يزيد منها عن هذه المساحة فخاضع للضريبة العقارية على الاملاك غير المبينة ثانيا- محطات العربات والاصطبلات والانابير والاقبية وما شاكلها ثالثا- الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارة او صناعة, والقائمة عليها الورش والمستودعة فيها البضائع وما شاكل
مادة 3: تجبى الضريبة العقارية على الاملاك المبينة من مالكي العقار الخاضع لها او من مستثمره وفي عدم وجودهم من المتصرفين به او الساكنين فيه
مادة 4: اذا قام المستأجر على الارض المستأجرة لامد طويل بنايات تعود الى المالك في نهاية العقد فالضريبة متوجبة على المستأجر. ويفهم بالعقود الطويلة الامد لدى تطبيق هذه الاحكام التي تكون مدتها خمس عشرة سنة فما فوق بيد ان للخزينة حقا ممتازا على الارض والابنية في الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون
مادة 5: تطرح الضريبة على اساس اجر الاملاك المبينة اي ريعها غير الصافي, الا فيما يتعلق بما كان من الابنية خشبا او طينا فانها تستفيد من تخفيض 25 بالمئة من بدل ايجارها
مادة 6: تقوم لجان خاضعة لكل قضاء تدعى "لجان التخمين" بتحديد القيمة الايجارية اي الريع غير الصافي الذي تكلف بموجبه الاملاك المبنية
مادة 7: تؤلف لجنة التخمين برئاسة موظف من الدوائر المالية, وعضوية موظف من الدوائر العقارية وعضو منتخب من مجلس ادارة المحافظة او القضاء وواحد من اصحاب الاملاك المبينة في القضاء ينتخبه مجلس الادارة وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ويوضع تحت تصرف اللجنة سكرتير لا يشترك في المناقشات والتصويت ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا اجتمع ثلاثة من اعضائها
مادة 8: يعلن للجمهور عن الاماكن التي ستخمن الاملاك المبنية فيها, شهرا على الأقل قبل مباشرة العمل وذلك بنشر الاعلانات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وبالصاقها على الجدران في الحي او القرية المزمع تخمينها بواسطة المختار وبمعرفة السلطات الادارية المحلية
مادة 9: تقوم اللجنة بتخمين قيمة العقار الايجارية بمعاينته وعلى اصحاب الملك والساكنين فيه ان يسهلوا لها اسباب الوصول الى تعيين قيمته الايجارية وتستعين اللجنة, لدى تحديدها الايجار, بكل ما لديها من وسائل التخمين ولا سيما باحدى الطرق الثلاث التالية: اولا- تطبيق عقود الايجار فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة حديثا ثانيا- المقارنة ثالثا- التخمين المباشر
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 10: كلما انجزت اعمالها يرسل الى المالكين اخبارات شخصية بواسطة كتاب مضمون يعلمون فيها عن القيمة الايجارية المذكورة ويعلن عن التاريخ الذي ينتهي فيه اعمال التخمين بالصاق الاعلان على الجدران في المحلات العمومية من كل محلة او قرية ونشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتبتدىء مدة الاعتراض من تاريخ الالصاق وهي شهر في بيروت وشهران في المناطق الاخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 11: يدقق في الاعتراضات ويفصل فيها نهائيا بواسطة اللجان المؤلفة بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 ويمكن لهذه اللجان ان تطلب اجراء تحقيق اضافي مع تخمين العقار المعترض عليه تخمينا جديدا وعليها ان تصدر قرارها في القضية المعروضة عليها, بظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العريضة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 20/11/1941, المادة 1, 20/12/1941
مادة 1: تعدل على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تدرس الاعتراضات وتحكم فيها حكما مبرما لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مفتش مالية عضو عضو من مجلس الادارة تعينه هذه الهيأة في بدء كل سنة عضو ويقوم محاسب المنطقة بوظيفة المقرر ويكون صوته استشاريا
مادة 12: على المكلف المعترض لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة المار ذكرها ان يذكر في اعتراضه بصورة صريحة مطالبة, ولا سيما القيمة الايجارية التي يرى انه كان من الواجب ان تقدر على العقار المعترض عليه
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 13: ينظم عن كل قرية او عن كل حي في المدن سجل عقاري اساسي تذكر فيه اسماء اصحاب الاملاك المبينة مرتبة بحسب حروف الهجاء ويفرز لكل من اولئك المالكين حقل خاص في السجل العقاري الاساسي تذكر فيه: اولا- التسميات العقارية وبدل الايجار الذي تبنى عليه الضريبة, وذلك عن كل عقار من عقاراته ثانيا- مجموع القيمة الايجارية التي يتكون منها اساس تكليفه
مادة 14: تستوفى ضريبة الاملاك المبينة على معدل اساسي قدره 8 ونصف في المئة من بدل الايجار الخاضع لها والمحدد كما هو مبين فيما سبق
مادة 15: علاوة على هذا المعدل الاساسي العائد لخزينة الدولة, تستوفى لحساب البلديات ضريبة اضافية عن العقارات الواقعة ضمن مناطقها لا يتجاوز معدلها 3 بالمائة حسبما يقرر كل مجلس من المجالس البلدية
مادة 16: تصبح الضريبة متوجبة الاداء في نفس السنة التي تختم فيها اعمال التخمين, شرط ان تكون الاعلانات المنصوص عليها في المادة العاشرة قد نشرت قبل الثلاثين من شهر نيسان
مادة 17: تعفى من الضريبة بصورة دائمة: اولا- الابنية التي هي ملك للحكومة او للبلديات او للدولة المنتدبة اذا كانت هذه الابنية مخصصة لمصلحة عمومية لا تنتج دخلا ما ثانيا- ملحقات الابنية المخصصة لمصلحة عمومية عندما تكون غير مؤجرة او عندما تكون مستعملة في سبيل مصلحة عمومية حتى وان لم تكن مخصصة رأسا لهذه الغاية ثالثا- دور القنصليات اذا كانت ملكا للدولة التي تستعملها لايواء دوائرها ولاسكان ممثلها. واذا لم يستعمل القنصل او الدوائر القنصلية الا قسما منها فهذا القسم وحده معفى من الضريبة رابعا- الابنية المخصصة للمستشفيات والمستوصفات والمياتم ومصانع التشغيل ومعاهد التعليم العامة والخاصة ما لم تكن هذه العقارات مؤجرة او مستأجرة, وشرط ان يكون بناؤها اعد بصورة خاصة لجهة استعمالها وان تكون ملكا لجمعيات او افراد مرخص لهم رسميا سادسا- الابنية الخاصة لشركات ذات امتياز تقوم بمشاريع عمومية ما لم تكن مؤجرة او مستأجرة باجرة او بغير اجرة, شرط ان يكون الاعفاء منصوصا عليه في صكوك امتيازها سابعا- كل الابنية المخصصة باعمال زراعية والمعدة لاستثمار الاراضي اي الاماكن المعدة لايواء المواشي وحفظ الادوات الزراعية والحواصل وايواء المزارعين والخدمة الموكول اليهم حراسة المزرعة, والاراضي والمواشي ' ثامنا- محلات تفقيس دود القز وتربيته ومزارب الخيول المعدة للنزو تاسعا- الابنية واقسام الابنية المهدومة او التي لم تنجز بعد عاشرا- اذا كان العقار او قسم منه غير مؤجر ولا مأهول يحق للمالك ان يستدعي اعفاءه من الضريبة المطروحة على العقار باكملها او من قسم منها في السنة التالية وتوصلا الى هذه الغاية يتحتم على المالك ان يرفع الى وزارة المالية او الى مأمور المحاسبة الذي بيده جدول التكاليف عريضة رسمية تفيد ان العقار بكامله او قسما منه خال من السكان او غير منجر فتسلمه المديرية او المأمور وصلا بعريضته ولا تعتبر مدة الخلو او عدم التأجير الا اذا دامت ستة اشهر شمسية متوالية ابتداء من تاريخ تسليم العريضة. وعند نهاية مدة الستة اشهر الاولى يجب على المالك اذا ظل عقاره خاليا او غير مؤجر ان يقدم عريضة خطية ثانية حتى يتسنى له اثبات حقه من الاعفاء مدة ستة اشهر اخرى شمسية وللحكومة ان تتثبت من صحة مضمون العرائض المذكورة ولا تعتبر خالية: اولا- الابنية او اقسام الابنية اذا خلت موقتا من اصحابها او ساكنيها بداعي السفر او الاصطياف او الغياب ثانيا- العقارات المؤجرة لشخص يستثمرها ولو خلت كلها او خلا قسم منها '
مادة 18: تعفى من الضريبة موقتا الانشاءات الجديدة والابنية التي تغيرت وجهة استعمالها والانشاآت المضافة الى ابنية قديمة
مادة 19: يعتبر انشاء جديدا كل عقار جديد, وكل بناء اصابه من التعديل والتبديل في تركيبه او في مجموع ترتيبه الداخلي ما يجعله في الحقيقة بناء جديدا ويسري نفس الحكم على الابنية الزراعية التي تحول الى بيوت سكن بعد اصلاحها والابنية التي يهدم كل داخلها لاصلاحها دون الجدران الخارجية فقط
مادة 20: يعتبر انشاء اضافيا كل ما يطرأ على البناء القديم المكلف بالضريبة من تبديل كزيادة ارتفاعه وتكبير يزيد في قيمته فاذا كان البناء الاضافي ذا اهمية كبيرة, فيجب اعادة تخمين البناء بكامله. وفي العكس يجب تخمين البناء الاضافي بمفرده وعلى كل فان الاعفاء الموقت من الضريبة يتناول فقط الفرق الكائن بين التخمين القديم والتخمين الجديد
(عدلت بموجب قانون 0 / 1936 )
تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/01/1936, المادة 6, 29/01/1936
تلغى المادة 21 من قانون 15 كانون الاول سنة 930 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة
مادة 22: يعتبر الانشاء كاملا اي منجزا, عندما يصبح في الامكان السكن فيه, او اشغاله او استعماله استعمالا صالحا واذا كان الانشاء لا يقوم الا قسم منه باحد هذه الشروط فلا يكلف كمه الا هذا القسم, على ان تطرح هذه الضريبة على البقية الباقية فيما بعد, بعد انجازها, وباعتبارها انشاء اضافيا
مادة 23: ان الاستفادة من الاعفاء الموقت المنصوص عليها آنفا, معلق على تقديم المالك الى الدوائر المالية اقرارا على ورقة مطبوعة يأخذها منها خصيصا لهذه الغاية حين قيامه بانشاء جديد او بانشاء اضافي, او تجديد في البنيان, وذلك في ظرف شهرين من تاريخ مباشرة هذه الاعمال
مادة 24: اذا لم تقدم الافادة المذكورة اعلاه في المدة المنصوص عليها فيكلف الاشياء في اول جدول تكليف تنظمه المالية بعد اكتشافها اياه وذلك اعتبارا من التاريخ الذي اصبح فيه صالحا للسكن او الاستعمال ولا يستفيد بهذه الحالة من الاعفاء ويفرض على الانشاء في مثل هذه الاحوال غرامة تعادل خمسة اعشار الضريبة الموضوعة في هذه الصورة
مادة 25: تخمن الاملاك المبينة اولا تخمينا عاما فور نشر هذا القانون ويعاد التخمين اجباريا كل عشر سنوات بيد انه يجب اعادة التخمين العام للمرة الاولى بعد انقضاء خمس سنوات اي في عام 1936 ويعمد في مدات معينة الى اعادة هذا التخمين العام
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 26: يستعان كلما يعاد التخمين بكل المعلومات التي دونت قبل عشر سنوات في محضر الاعمال فتؤسس عليها التخمينات الجديدة
مادة 27: تكلف العقارات - من انشاآت جديدة وانشاآت اضافية - التي تصبح متوجبة عليها الضريبة في ظرف العشر سنوات على اساس بقية الاملاك المبينة في المنطقة العقارية وبالنسبة الى القيمة الايجارية التي قد تكون انتجتها لو كانت مشيدة عند اجراء التخمين الاول وعند اعادة التخمين في آخر مرة
مادة 28: ينظم سجل اساسي عام يفرز فيه لكل مالك حقل لا يذكر فيه سوى مجموع القيمة الايجارية التي طرحت بموجبها الضريبة عليها
مادة 29: ينظم بدء كل عام جدول تكليف يذكر فيه: اولا- اسم المكلف وكنيته وعنوانه ثانيا- موقع العقار ومقدار الضريبة المكلف بها ثم يفقط هذا الجدول بعد مقارنته بالسجل الاساسي العام
مادة 30: ان اصحاب الملك الشائع او الشركاء متكافلون متضامنون في اداء الضريبة العقارية على الاملاك المبنية ولهم اذا شاؤا ان يطالبوا شركاءهم امام المراجع الايجابية بالمبالغ التي قد يدفعونها عنهم تسديدا للضريبة, ويستفيد الشريك الذي يؤدي الضريبة عن شركائه من حق الخزينة الممتاز ليستعيد منهم ما دفعه عنهم
مادة 31: تمكن مطالبة الذين انتقل اليهم المالك بارث او وصية, او ممثليهم او خلفائهم متكافلين متضامنين وكل منهم من الاخرين بضريبة الاملاك المبنية المطلوبة من مورثيهم او اسلافهم
مادة 32: اذا انتقل الملك بين احياء او بسند رسمي اوحكم, يستمر على استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم الى ان يفيد المالك القديم او الجديد المالية عن هذا الانتقال فتقيد هذه الافادة بايجاز في سجل خاص يعطى بها وصل ولا تقبل هذه الافادة الا اذا ارفقت بشهادة انتقال يعطيها المكتب العقاري وفي حالة الوفاة يجب ان يفيدوا عن الانتقال وعلى كل, حتى ولو قدمت هذه الافادة فيمكن مطالبة المالك القديم او ورثائه عند وفاته بضريبة الاملاك المبنية المستحقة عليه قبل تاريخ الانتقال
مادة 33: للخزينة حق ممتاز من اول درجة باستيفاء هذه الضريبة من اجور العقارات وايراداتها تسديدا للضريبة المتوجبة عليها عن السنتين الاخيرتين المستحقتين وعن السنة الجارية فعلى الملتزمين اذن, والمستأجرين وكل من استأمنوا على اموال تخص المكلف , وكل من كان مديونا له بمبلغ ما اذا كانت هذه الاموال وهذا البلغ مما يحق للخزينة الاستيلاء عليه على هؤلاء جميعا ان يدفعوا للخزينة, عندما يطلب منهم ذلك, مجموع الضريبة المستحقة على المكلف او قسما منها من اصل المبالغ المديونين بها او الموجودة في حوزتهم
مادة 34: يحق للمالك الذي لم يتمكن لاسباب غالبة من الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات ضمن المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة ان يعترض على القيمة الايجارية التي خمن بها احد عقاراته في ظرف شهر اعتبارا من اول جدول تكليف ينظم بالاستناد الى نتائج التخمين الجديد, وفي مثل هذه الحالة يجب عليه ان يثبت وجود الاسباب القاهرة التي حالت دون تقديمه الاعتراض في حينه
مادة 35: يحق لكل مالك ان يطلب تخفيض بدل ايجار اي عقار من عقاراته يكون قد طرأ عليه طارىء ابخس قيمته بصورة دائمة بنسبة الثلث على الاقل, كأن ينقل سوق مجاور له, او يشاد الى جانبه بناء مضر او غير صحي او ان تسد طريق تنفيذ اليه او مثل ذلك ويقبل الاعتراض في ظرف شهر يبتدىء. من نشر جداول التكليف او في خلال السنة التي تلي تلك التي طرأ فيها الطارىء المذكور او في سنة تالية على ان لا يسري الاعتراض في مثل الحال الاخير على السنين السابقة له
مادة 36: لا يقبل طلب الاعفاء من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية او تخفيضها فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المواد العاشرة, السابعة عشرة, الرابعة والثلاثين, الا في احد الظروف المذكورة فيما يلي: اولا - زوال البناء المكلف بالضريبة على اثر هدم العقار او اصابته بحريق فاذا ثبت صحة ذلك يعفى المكلف من الضريبة ابتداء من القسط الذي يلي ذاك الذي قدم اثناءه الاعتراض في الشروط المنصوص عليها او الارض التي كان عليها البناء القديم فتكلف حسب طيعته بالضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ثانيا - زوال البناء المكلف بالضريبة اذا دخل العقار ضمن نطاق الاملاك المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون فيعفى اذاك العقار من الضريبة ابتداء من القسط الذي يتوجب اداؤه بعد اعطائه الافادة
مادة 37: تقدم الاعتراضات والافادات الشخصية بنفس الطرق التي تقدم فيها الاعتراضات على الضرائب المقررة. اما الاعتراضات المشار اليها في المادتين العاشرة والخامسة والثلاثين فتنظر فيها لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة
مادة 38: كل من يعترض لجان التخمين في اعمالها ويتعمد وضع العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 24 ساعة واسبوع وبغرامة تتراوح بين ليرة وخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية, او باحدى هاتين العقوبتين وتنظم لجنة التخمين محضرا بالامر تحيله الى قاضي الصلح في المنطقة
مادة 39: كل موظف يتهامل في القيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون يغرم بمبلغ يتراوح بين خمس ليرات وخمسين ليرة لبنانية سورية بقرار يصدره المجلس التأديبي
مادة 40: اذا كان مرتكب الجريمة موظفا, فتنظم لجان التخمين محضرا بالامر ثم بذيله وزير المالية او مديرها بمطالعته ويحال الى مجالس التأديب
مادة 41: تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمرسوم خاص
مادة 42: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرالمالية والزراعية الامضاء: اوغست اديب