النص الكامل

قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يحق لكل مالك ان يطلب تخفيض بدل ايجار اي عقار من عقاراته يكون قد طرأ عليه طارىء ابخس قيمته بصورة دائمة بنسبة الثلث على الاقل, كأن ينقل سوق مجاور له, او يشاد الى جانبه بناء مضر او غير صحي او ان تسد طريق تنفيذ اليه او مثل ذلك ويقبل الاعتراض في ظرف شهر يبتدىء. من نشر جداول التكليف او في خلال السنة التي تلي تلك التي طرأ فيها الطارىء المذكور او في سنة تالية على ان لا يسري الاعتراض في مثل الحال الاخير على السنين السابقة له

المادة 35 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/35/