المادة 6
مادة 6: تقوم لجان خاضعة لكل قضاء تدعى "لجان التخمين" بتحديد القيمة الايجارية اي الريع غير الصافي الذي تكلف بموجبه الاملاك المبنية
قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ
مادة 6: تقوم لجان خاضعة لكل قضاء تدعى "لجان التخمين" بتحديد القيمة الايجارية اي الريع غير الصافي الذي تكلف بموجبه الاملاك المبنية
المادة 6 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/6/