جميع التشريعات

قانون 08/01/1931

قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931

النوع
قانون
التاريخ
08/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2447, 12/01/1931, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 08/01/1931 (قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931)
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

ان موازنة الجمهورية اللبنانية لعام 1931 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1931 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة1931 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:

المادة 2

قدرت الواردات العمومية للجمهورية اللبنانية لسنة 1931 بمبلغ 5114000 ليرة لبنانية سورية طبقا للجدول (1) المربوط بهذا القانون

المادة 3

فتحت اعتمادات بمبلغ 5114000 ليرة لبنانية سورية للوزراء المكلفين بالتصفية ولوزير المالية الآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1931 طبقا للجدول (ب ) المربوط بهذا القانون

المادة 4

تجبى الضرائب والرسوم والموارد وفقا للقوانين والانظمة الموجودة والمعمول بها او التي ستذاع, وحسب الجدول (1) المربوط بهذا القانون

المادة 5

اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو

المادة 6

الغي الرسم الموضوع على عجلات السير وعجلات النقل وتحذف المواد القانونية المستقلة بذلك في القرار رقم 689 الصادر في 20 حزيران سنة 1921 والقرار رقم 2108 الصادر في 28 ايلول سنة 1923

المادة 7

تؤذن الحكومة ان تقوم بتوزيع الاعتماد البالغ 30000 ليرة لبنانية سورية المذكور في البند الاول من الفصل الوحيد من الباب الحادي عشر "احتياطي لمصروفات غير ملحوظة" تحت عنوان "احتياطي لمصارفات تحديد درجات وترقي الموظفين" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على سائر بنود الموازنة

المادة 8

ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية تدوينه في سجل القوانين

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب