All legislation

قانون Law 08/01/1931

قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931

Type
قانون · Law
Date
08/01/1931
Official Gazette
Issue 2447, 12/01/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 08/01/1931 (قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

ان موازنة الجمهورية اللبنانية لعام 1931 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1931 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة1931 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:

المادة 2

قدرت الواردات العمومية للجمهورية اللبنانية لسنة 1931 بمبلغ 5114000 ليرة لبنانية سورية طبقا للجدول (1) المربوط بهذا القانون

المادة 3

فتحت اعتمادات بمبلغ 5114000 ليرة لبنانية سورية للوزراء المكلفين بالتصفية ولوزير المالية الآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1931 طبقا للجدول (ب ) المربوط بهذا القانون

المادة 4

تجبى الضرائب والرسوم والموارد وفقا للقوانين والانظمة الموجودة والمعمول بها او التي ستذاع, وحسب الجدول (1) المربوط بهذا القانون

المادة 5

اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو

المادة 6

الغي الرسم الموضوع على عجلات السير وعجلات النقل وتحذف المواد القانونية المستقلة بذلك في القرار رقم 689 الصادر في 20 حزيران سنة 1921 والقرار رقم 2108 الصادر في 28 ايلول سنة 1923

المادة 7

تؤذن الحكومة ان تقوم بتوزيع الاعتماد البالغ 30000 ليرة لبنانية سورية المذكور في البند الاول من الفصل الوحيد من الباب الحادي عشر "احتياطي لمصروفات غير ملحوظة" تحت عنوان "احتياطي لمصارفات تحديد درجات وترقي الموظفين" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على سائر بنود الموازنة

المادة 8

ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية تدوينه في سجل القوانين

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب