المادة 1
ان موازنة الجمهورية اللبنانية لعام 1931 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1931 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة1931 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:
قانون Law 08/01/1931
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
ان موازنة الجمهورية اللبنانية لعام 1931 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1931 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة1931 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:
قدرت الواردات العمومية للجمهورية اللبنانية لسنة 1931 بمبلغ 5114000 ليرة لبنانية سورية طبقا للجدول (1) المربوط بهذا القانون
فتحت اعتمادات بمبلغ 5114000 ليرة لبنانية سورية للوزراء المكلفين بالتصفية ولوزير المالية الآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1931 طبقا للجدول (ب ) المربوط بهذا القانون
تجبى الضرائب والرسوم والموارد وفقا للقوانين والانظمة الموجودة والمعمول بها او التي ستذاع, وحسب الجدول (1) المربوط بهذا القانون
اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو
الغي الرسم الموضوع على عجلات السير وعجلات النقل وتحذف المواد القانونية المستقلة بذلك في القرار رقم 689 الصادر في 20 حزيران سنة 1921 والقرار رقم 2108 الصادر في 28 ايلول سنة 1923
تؤذن الحكومة ان تقوم بتوزيع الاعتماد البالغ 30000 ليرة لبنانية سورية المذكور في البند الاول من الفصل الوحيد من الباب الحادي عشر "احتياطي لمصروفات غير ملحوظة" تحت عنوان "احتياطي لمصارفات تحديد درجات وترقي الموظفين" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على سائر بنود الموازنة
ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية تدوينه في سجل القوانين
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب