النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يكون للابنية الاثرية المسجلة على هذه الصورة منطقتا الخارجي كما هو مذكور فيما يلي: 1- منطقة حماية اولى ملاصقة لها بعرض 10 امتار ابتداء من المحيط الخارجي للاماكن او الابنية المومى اليها. يختطر في هذه المنطقة اجراء اي تغيير في حالة المكان ببناء او بهدم او بغرس من اي نوع كان قبل الاستحصال على رخصة مسبقة من دائرة العاديات . 2- منطقة ثانية يحدد عرضها لكل بناء في المرسوم الصادر بتسجيل البناء الاثري المنوه عنه ويعين ايضا في هذا المرسوم نوع واتساع حقوق الارتفاق التي تفرض على العقارات المجاورة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177681/article/3/