المادة 4
مادة 4: ان التعويضات الواجب تأديتها لاصحاب العقارات بسب حقوق الارتفاق المفروضة على عقاراتهم او بسبب القيود الموضوعة على حقهم بالتصرف بعقاراتهم بملء الحرية تعينها لجنة مؤلفة من: ممثل دائرة العاديات . وممثل الدوائر الزراعية او العقارية (حسب الظرف ) في الدولة ومهندس تنتدبه وزارة النافعة وعالم بالآثار القديمة تنتدبه وزارة المعارف وممثل وزارة مالية الدولة.