المادة 1
مادة 1: عين اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم رقم 7665 23/01/1931
مادة 1: عين اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية العاشر من شهر ايار ويمنع صيده ابتداء من اليوم الحادي عشر من الشهر المذكور لغاية اليوم الخامس عشر من شهر اب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الزراعة الامضاء: اوغست اديب